تحدد وتعدل وفق المادة الرابعة من نظام تصنيف المقاولين مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويعد من تلك الضوابط التي يتبعها الوزير لتحديد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف والتي تضمنتها المادة الرابعة من لائحة نظام تصنيف المقاولين:-
1- أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية: التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الإتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري.
2- أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الإقتصادية، ويشمل الدليل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، ونشاط التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الاقامة والطعام، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي، والتعليم، وأنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه والتسلية.